568

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

قم

بالجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض فيها (1)، وكذا اعتبروا استمرار الدم في الثلاثة ولو في فضاء الفرج (2)، والأقوى كفاية الاستمرار (3) العرفي، وعدم مضرية الفترات (4) اليسيرة في البين، بشرط أن لا ينقص من ثلاثة، بأن كان بين أول الدم وآخره ثلاثة أيام ولو ملفقة، فلو لم تر في الأول مقدار نصف ساعة من أول النهار ومقدار نصف ساعة في آخر اليوم الثالث لا يحكم بحيضيته (5)، لأنه يصير ثلاثة إلا ساعة مثلا، والليالي المتوسطة داخلة، فيعتبر الاستمرار العرفي فيها أيضا، بخلاف ليلة اليوم الأول وليلة اليوم الرابع، فلو رأت من أول نهار اليوم الأول إلى آخر نهار اليوم الثالث كفى.

707 (مسألة 7): قد عرفت أن أقل الطهر عشرة، فلو رأت الدم يوم التاسع أو العاشر بعض الحيض السابق لا يحكم عليه بالحيضية، وأما إذا رأت يوم الحادي عشر بعد الحيض السابق فيحكم بحيضيته إذا لم يكن مانع آخر (6) <div>____________________

<div class="explanation"> (1) أي في الثلاثة المتفرقة وتجمع فيما يتخللها من النقاء بين أفعال الطاهر وتروك الحائض. (آل ياسين).

(2) أو الرحم. (البروجردي).

(3) مشكل فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).

(4) الظاهر أنه يريد بها ما تكون متعارفة خارجا ولو في بعض النساء. (الخوئي).

* إذا كانت معتادة دون غيرها على الأقوى. (النائيني).

(5) كفاية وجوده ولو في بعض النهار لا يخلو عن قوة. (الجواهري).

(6) مع سائر الشرائط. (الگلپايگاني).</div>

Bogga 570