Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•The Shia
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Curwa Wuthqa
Mohammad Kazem Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
أو يومين أو ثلاثة إلا ساعة (1) مثلا لا يكون حيضا، كما أن أقل الطهر عشرة أيام، وليس لأكثره حد، ويكفي الثلاثة الملفقة، فإذا رأت في وسط اليوم الأول، واستمر إلى وسط اليوم الرابع يكفي في الحكم بكونه حيضا، والمشهور (2) اعتبروا التوالي (3) في الأيام الثلاثة، نعم بعد توالي الثلاثة في الأول لا يلزم التوالي في البقية، فلو رأت ثلاثة متفرقة في ضمن العشرة لا يكفي (4)، وهو محل إشكال (5) فلا يترك الاحتياط <div>____________________
<div class="explanation"> (1) لا يترك الاحتياط ولو كانت الساعة ملفقة. (الشيرازي).
(2) وهو المنصور لكن لا ينبغي ترك الاحتياط، نعم لو رأت ثلاثة أيام متواليات ثم انقطع وعاد قبل العشرة من حين رؤية وانقطع عليها يكون من حينها إلى تمام العشرة محكوما بالحيضية حتى أيام النقاء على الأقوى. (الإمام الخميني).
(3) اعتباره هو الأقوى، نعم لا ينبغي ترك الاحتياط. (البروجردي).
* ما ذهب إليه المشهور هو الأظهر. (الخوئي).
* وهو الأقوى، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه. (النائيني).
(4) الأظهر عدم اعتبار التوالي فيكفي الثلاثة المتفرقة في ضمن العشرة. (الجواهري).
(5) وإن كان الأقوى عدم الكفاية. (الحكيم).
* منشؤه مرسلة يونس الطويلة الدالة على كفاية الثلاثة في ضمن العشرة ولو متفرقة، الحاكمة على ما دل على أن أقل الحيض ثلاثة، الظاهرة في التوالي، لكنها ساقطة عن الحجية بإعراض المشهور، فاعتبار التوالي أقوى، ويحسن أن تحتاط بالتحيض عند رؤية الدم والبناء على الطهارة عند النقاء سواء كانت ذات عادة أو لا، عملا بقاعدة الإمكان على إشكال في جريانها بالمقام.
(كاشف الغطاء).</div>
Bogga 569
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 4,010