569

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

قم

والمشهور (1) على اعتبار هذا الشرط، أي مضي عشرة من الحيض السابق في حيضية الدم اللاحق مطلقا (2)، ولذا قالوا: لو رأت ثلاثة مثلا ثم انقطع يوما أو أزيد ثم رأت وانقطع على العشرة إن الطهر المتوسط أيضا حيض، وإلا لزم كون الطهر أقل من عشرة، وما ذكروه محل إشكال (3) بل المسلم أنه لا يكون بين الحيضين أقل من عشرة، وأما بين أيام الحيض الواحد فلا، فالأحوط مراعاة الاحتياط بالجمع في الطهر بين أيام الحيض الواحد كما في الفرض المذكور.

708 (مسألة 8): الحائض إما ذات العادة أو غيرها، والأولى إما وقتية <div>____________________

<div class="explanation"> (1) وهذا هو الأقوى، فلا يجب رعاية الاحتياط الآتي. (الإصفهاني).

* وهو الأقوى، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه. (آل ياسين).

* وهو الأقوى. (الحكيم، الإمام الخميني).

(2) وهو الأقوى، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه. (النائيني).

(3) بل ما ذكروه هو الأقوى. (البروجردي، الجواهري).

* ما ذكره المشهور هو الأظهر. (الخوئي).

* بل لا يخلو من قوة. (الشيرازي).

* منشؤه ما يتراءى من دلالة بعض الأخبار (1) على أن البياض بين الدمين في العشرة طهر، وهو الذي استند إليه صاحب الحدائق (2) من كفاية الثلاثة المتفرقة ولو في ضمن ثلاثين يوما فتكون الثلاثة حيضا والباقي طهرا، وعليه فقد تكون الحيضة في الواحدة واحدا وتسعين يوما وما عليه المشهور من كون</div>

Bogga 571