وهُو الذي رأى فيه الرُّؤيا يومَ أُحدٍ. ت [حَدِيثٌ] (١) حسنٌ غرِيبٌ (٢).
٨٤١ - عن أبي سعيدٍ الخدري ﵁، قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن شِرَاء الغنائمِ حتى تُقْسَم. ت (٣).
٨٤٢ - عن عبد الله بنِ عُمر ﵄، قال: بَعَثَنَا رسولُ الله
= فقرة، وبالفتح جمع فقارة، سمي بذلك لفقرات كانت فيه، وهي حفر كانت في متنه حسنة. ويقال: كان أصله من حديدةٍ وجدت مدفونة عند الكعبة من دفن جرهم، فصنع منها ذو الفقار".
(١) زيادة من "أ".
(٢) حسن. رواه الترمذي (٤/ ١١٠ - ١١١) عقب الحديث رقم (١٥٦١)، وابن ماجة (٢٨٠٨) والبيهقي في "السنن" (٦/ ٣٠٤)، وفي "الدلائل" (٣/ ١٣٦ - ١٣٧)، والحاكم (٣/ ٣٩) من طرق عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، به، وهذا سند حسن من أجل عبد الرحمن.
قلت: والمراد بالرؤيا، هو قوله ﷺ: "رأيت في سيفي ذي الفقار فلا، فأولته: فلا يكون فيكم ورأيت إني مردف كبشًا، فأولته: كبش الكتيبة، ورأيت أني في درع حصينة، فأولتها: المدينة، ورأيت بقرًا تذبح، فبقر والله خير، فبقر والله خير"، فكان الذي قال رسول الله ﷺ. رواه أحمد (١/ ٢٧١)، والحاكم (٢/ ١٢٩) بنفى السند السابق، وهو حسن.
(٣) صحيح لشواهده. وهذا الحديث رواه الترمذي (١٥٦٣)، وابن ماجة (٢١٩٦)، وأحمد (٣/ ٤٢) من طريق محمد بن إبراهيم الباهلي، عن محمد بن زيد العبدي، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد، به.
وقال الترمذي: "في الباب عن أبي هريرة. وهذا حديث غريب".
قلت: حديث أبي هريرة رواه أحمد (٢/ ٤٧٢) مطولًا، وفيه: "نهى رسولُ اللهِ ﷺ عن بيع المغانم حتى تقسم"، وفى سنده راوٍ مجهول.
وله شاهد آخر عن أبي أمامة، عن النبي ﷺ أنه نهى أن تباع السهام حتى تقسم. رواه الدارمى (٢/ ٢٢٦)، والطبراني في "الكبير" (٧٥٩٤ و٧٧٧٤)، وسنده صحيح.
وله شواهد أخرى ذكرها الهيثمي في "المجمع" (٤/ ١٠١).