582

Clarification of Judgments from Attainment of the Objective

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

Daabacaha

مكتَبة الأسدي

Daabacaad

الخامِسَة

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

مكّة المكرّمة

٢ - أنَّ نجاسة الخف يكفي في تطهيرها مَسْحُهَا بالتراب وَدَلْكُهَا به، دون الماء.
٣ - هذا راجعٌ لسماحة الشريعة ويسرها، فالخُفُّ كثيرًا ماَ يصاب بالأذى والنجاسة، من أجل مباشرته الأرض، فلو لم يَكْفِ في تطهيره إلاَّ الماء، لَشَقَّ ذلك، ولأدَّى أيضًا إلى إتلافه بالماء بتكرُّره عليه.
٤ - المشهور من مذهب الإمام أحمد: أنَّه لا يطهر شيء بغير الماء، فلا يطهر الخُفُّ بمسحه في الأرض، ولا تطهيره بالتراب، ذلك أنَّ الماء تَعَيَّنَ لإزالة النجاسات، فلا يقوم غيره مقامه.
والرِّواية الأخرى عن الإمام أحمد: يطهر الخفُّ بالدلك في الأرض؛ اختارها الموفَّق، والشَّارحُ، وتقي الدِّين، وجماعة.
قال في الفروع: وهي أظهر، وهذا هو الرَّاجح دليلًا وتعليلًا؛ فقد جاء في سنن أبي داود (٣٨٥) من غير وجه؛ أنَّ النَّبي ﷺ قال: "فليدلكهما بالتراب؛ فإنَّ التراب لهما طهور".
٥ - قال شيخ الإسلام: لم يأمر النَّبي ﷺ أمرًا عامًّا بأنْ تزال النجاسات بالماء، وقد أذن بإزالتها بغير الماء في مواضع: الاستجمار، والنعلين، وذيل المرأة.
وهذا القول هو الصواب.
***

2 / 35