581

Clarification of Judgments from Attainment of the Objective

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

Daabacaha

مكتَبة الأسدي

Daabacaad

الخامِسَة

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

مكّة المكرّمة

١٧٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إذَا وَطِىءَ أَحَدُكُم الأَذَى بِخُفَّيْهِ، فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ" أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١).
ــ
* درجة الحديث:
الحديث ضعيف؛ لكنْ له طرقٌ يشد بعضها بعضًا، تجعله محتجًّا به.
وقد أخرجه ابن السكن، والحاكم (١/ ٢٧١)، والبيهقي (٢/ ٤٣٠) من حديث أبي هريرة، وسنده ضعيف، وفي الباب غير هذا، بأسانيدَ لا تخلو من ضعف، إلاَّ أنَّه يشُدُّ بعضها بعضًا.
قال الشوكاني: وهذه الروايات يقوِّي بعضها بعضًا، فتنهضُ للاحتجاج بها على طهارة النَّعل بدلكه في الأرض، رطبًا أو يابسًا.
* مفردات الحديث:
- وطىء: من باب سمع، ومعناه: داس.
- بِخُفَّيهِ: تثنية خف، وهو ما يُلْبَسُ في الرِّجْل من جلدٍ رقيق.
- طهورهما: بفتح الطاء: الشيء الَّذي يتطهَّر به.
- التراب: بضم التاء المثناة الفوقية ما نَعُمَ من أديم الأرض.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - الأذى -هنا- النجاسةُ، كما تشمَلُ أيضًا ما يستقذرُ من غير النجاسة، ودليل إرادة النجاسة قولُهُ: "فطهورهما التراب"، فالطهورُ لا يكون شرْعًا إلاَّ من نجاسة.

(١) أبو داود (٣٨٦)، ابن حبَّان (٤/ ٢٥٠).

2 / 34