Bulghat Faqih
بلغة الفقيه
Tifaftire
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Daabacaad
الرابعة
Sanadka Daabacaadda
1984 م - 1362 ش - 1403
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Bulghat Faqih
Muhammad Bahr al-Ulum (d. 1326 / 1908)بلغة الفقيه
Tifaftire
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Daabacaad
الرابعة
Sanadka Daabacaadda
1984 م - 1362 ش - 1403
الغير عنه برضاء المضمون له بعقد الضمان لعموم: الوفاء بالعقود، مؤيدا " بقوله تعالى: " ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم " حيث أن المورد من الجعل الذي لا يثبت في الذمة إلا بعد العمل، فالضمان عنه ضمان لما لم يجب، وليس إلا لثبوت عهدة الجعل في ذمة الملك فيكون الضمان عنه من ضمان العهدة فافهم واغتنم.
هذا ولا بأس بتذييل المسألة بضمان درك أحد العوضين للبايع أو للمشتري الواقع كثيرا " فيما بين الناس حتى قبل بمسيس الحاجة إليه.
فنقول: الضمان: مرة يتعلق بالثمن، وأخرى بالمثمن وعلى التقديرين فتارة يكون متعلقه وهو المضمون عينا " شخصية وأخرى كليا " في الذمة.
وعلى جميع التقادير: فأما أن يكون قبل القبض أو بعده قبل التلف أو بعده أيضا، وعلى التقادير كلها: فأما أن يكون الضمان للمشتري عن البايع، <div>____________________
<div class="explanation"> (الزعيم) في القضية وإن كان ظاهرا " في العموم لضامن العين الخارجية لمالكها، ولكن ظهور المحمول في الغارم بالفعل مقدم على ظهور الموضوع فيتعين كون المراد بالزعيم المتعهد بدين الغير لا الأعم منه ومن العين.
هذا مضافا " إلى احتمال كون المراد بالزعيم في القضية هو المتعهد بمال وجعل لشخص على عمل منه تعهدا " ابتدائيا " بلا اعتبار كون المال مضمونا " على آخر ومسبوقا " بضمانه له. وعليه فالمراد: أن الزعيم والمتعهد به ملزم بما تعهد به له على عمله وغارم له والظاهر أن المراد بالزعيم في الآية الشريفة " ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم " هو بهذا المعنى بأن يكون المقصود للمؤذن إني كفيل بأداء حمل بعير من الطعام أخسره من مالي لمن جاء بصواع الملك، لا أن المراد: إني ضامن لما في ذمة الملك من الجعل ليشكل بكونه من ضمان ما لم يجب، حيث إن العمل من المجعول له بعد لم يتحقق لتشتغل ذمة الملك بالجعل.</div>
Bogga 342
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,413