634

Bulghat Faqih

بلغة الفقيه

Tifaftire

شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

1984 م - 1362 ش - 1403

العبارة منهم محتملة لإرادة كون القيمة بعد وجود السبب ثابتة في الذمة بالقوة القريبة وتنزيل المعدوم منزلة الموجود كما صرح به (الكنز) في باب الرهن، حيث قال: " ومن وجود سبب الضمان ووجود السبب يجري مجرى وجود المسبب فإن كل واحد من هذه سبب في وجوب قيمتها لو تلفت فلها تعلق بالذمة " إلا أنك خبير بما فيه ضرورة توقف النقل والتحويل على الثبوت فعلا ولا تكفي القوة القريبة في دفع محذور المحال، فهو شرط عقلي فإن أريد من العبارة ما ذكرناه اتجه التفصيل في السبب بين ما يوجب وجوده دخول العين في العهدة وما لا يوجب ذلك كالعيب الموجب للتسلط على الرجوع بعد الفسخ بالخيار لأن سببية العيب ولو كانت قبل العقد لا يوجب دخول الثمن المقبوض للبايع في عهدته قبل الفسخ فلا يصح ضمانه على المختار لكونه من ضمان ما لم يجب، ويصح بناء على كفاية مطلق السبب لتنزيل المعدوم معه منزلة الموجود فافهم.

وكيف كان فالأقوى صحة ضمان الأعيان المضمونة وأنه على القاعدة وموجب لبرائة المضمون عنه مع عدم سبب لضمانه كاليد ونحوه بعد ضمان <div>____________________

<div class="explanation"> الذي اشتغلت به ذمة الغير يكون مفاد القضية إن الكفيل بالمال المضمون على الغير والمتعهد به لصاحبه غرامته عليه فهو مدين بها له ملزم بأدائها ودفعها إليه. وبما أن (غارم) اسم فاعل غرم والمشتق حقيقة فيمن للبس بالمبدء في الحال لا الأعم منه وممن يتلبس به في الاستقبال، فظاهر القضية: أن الكفيل المتعهد بالمال ملزم بغرامته عند كفالته وتعهده فإذا كان المتعهدية دينا في ذمة الغير صح القول بأن الكفيل غارم له وملزم بأدائه فعلا للمكفول له، فالحمل على حقيقته وأما إذا كان عينا " خارجية مضمونة بضمان الغير فلا يصح أن يقال على ضامنها والكفيل بها للمضمون له أنه ملزم بغرامتها وخسارتها فعلا، بل هو ملزم بها بعد تلفها، فاطلاق لفظ</div>

Bogga 341