Bulghat Faqih
بلغة الفقيه
Tifaftire
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Daabacaad
الرابعة
Sanadka Daabacaadda
1984 م - 1362 ش - 1403
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Bulghat Faqih
Muhammad Bahr al-Ulum (d. 1326 / 1908)بلغة الفقيه
Tifaftire
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Daabacaad
الرابعة
Sanadka Daabacaadda
1984 م - 1362 ش - 1403
للتزم بانتقاله عن المضمون عنه إلى الضامن وإنما تجدد ضمانه بتجدد سببه لأن اليد المفروض بقاؤها بعد الضمان على مال الغير أيضا " سبب للضمان، وإن أريد ببقاء ضمان المضمون عنه مع عدم السبب له بعد ضمان الغير عنه فهو ممنوع أشد المنع ولا اجماع عليه متحقق عندنا، وعليه فيكون الاجماع المستفيض على الصحة في مورده من ضمان الثمن اجماعا " على القاعدة فيتسرى منه إلى غيره من مواردها لا على خلاف القاعدة حتى يقتصر على مورده.
وبما ذكرنا اتضح أن ضمان الأعيان المضمونة حال وجودها بالعقد ضمان لما يجب، لا لما لم يجب، وأنه على القاعدة. ولعله إلى ما ذكرنا من الوجه يرجع ما استدل به على الصحة من وجود سبب ضمان القيمة وهو الغصب وأشباهه بإرادة دخول العين بذلك السبب في العهدة وإن كانت <div>____________________
<div class="explanation"> على ذلك دليل من الشارع مفاده انتقال الضمان المذكور إلى الغير بالتعاقد بينه وبين المضمون له، وأدلة تشريع الضمان العقدي الناقل موردها - كما ذكرنا - الديون التي اشتغلت بها ذمة المضمون عنه وأما الأعيان الخارجية المضمونة بضمان على اليد، فلا دليل على مشروعية ضمانها بالضمان العقدي الناقل والتمسك بعموم النبوي " الزعيم غارم " غير واضح، فإنه مضافا " إلى ما قد يقال: إن ما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله: من أن الزعيم غارم ليس من أخبارنا فلا يكون حجة عندنا انتهى.
يمكن المناقشة في دلالته أيضا فإن مادة الغرامة باشتقاقاتها تستعمل فيما يلزم به الشخص من أداء مقدار من المال إلى الغير بسبب موجب له من اتلاف ماله أو تلف مال مضمون له بوضع يده عليه أو استدانة مال منه، ومنه اطلاق الغريم على من عليه الدين والغارمين في آية الزكاة على من علاهم الدين ولا يجدون لها قضاء، ونحو ذلك من سائر اشتقاقات المادة المذكورة فبناء على كون المراد بالزعيم في النبوي المذكور: المتعهد بالمال</div>
Bogga 340
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,413