636

Bulghat Faqih

بلغة الفقيه

Tifaftire

شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

1984 م - 1362 ش - 1403

أو بالعكس للبايع عن المشتري. وحينئذ فإن تعلق الضمان بالثمن وكان شخصيا " فإن كان الضمان للمشتري عن البايع بأن خرج المبيع مستحقا " للغير - مثلا - وكان قبل القبض فهو باطل قطعا " لكونه من ضمان ما لم يجب، وإن كان بعد التلف فصحيح بلا اشكال لكونه من ضمان المال الموجب للانتقال، ومقتضاه اختصاص الرجوع على الضامن، وإن كان بعد القبض وقبل التلف فهو المتيقن مما نقل الاجماع على صحته لو انكشف فساد البيع إما لكون المبيع مستحقا " للغير أو للاخلال بشرط أو غيره، وهو مصداق من مصاديق مسألة ضمان الأعيان المضمونة، فيتخير المشتري في الرجوع على من شاء منهما من الضامن لضمانه، والبايع لتجدد ضمانه بسبب اليد المتجددة بعد عقد الضمان، وهو مظهر الثمرة بين الضمان بعد التلف وقبله بعد القبض وإن كان الضمان للبايع عن المشتري بأن انكشف فساد البيع: أما لكون الثمن مستحقا للغير، أو للاخلال بشرط من شروط الصحة، فالثمن في الأول - وإن كان مضمونا " على المشتري - إلا أنه لمالكه دون البايع، وفي الثاني غير مضمون عليه لكونه ملكه فضمانه عن المشتري للبايع خروج عما يقتضي الصحة على التقديرين. وإن كان كليا " وكان الضمان للبايع عن المشتري صح مطلقا قبل القبض وبعده قبل التلف وبعده لكون الثمن كليا " مضمونا " على كل حال وهو من ضمان المال على كل تقدير. وإن كان الضمان <div>____________________

<div class="explanation"> ويجاب عن الاشكال تارة بكفاية المقتضى للثبوت في صحة الضمان ومنع اعتبار الثبوت الفعلي والمقتضي قول المؤذن من قبل الملك ولمن جاء به حمل بعير، وأخرى بثبوت عهدة الجعل في ذمة الملك فيكون الضمان عنه من ضمان العهدة ولعل مرجعهما واحد، وعلى كل فلم يتضح دلالة النبوي المذكور على صحة ضمان الأعيان المضمونة بضمان اليد قبل تلف العين لو سلم صحة سنده.</div>

Bogga 343