Bulghat Faqih
بلغة الفقيه
Tifaftire
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Daabacaad
الرابعة
Sanadka Daabacaadda
1984 م - 1362 ش - 1403
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Bulghat Faqih
Muhammad Bahr al-Ulum (d. 1326 / 1908)بلغة الفقيه
Tifaftire
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Daabacaad
الرابعة
Sanadka Daabacaadda
1984 م - 1362 ش - 1403
وقد اختلفوا فيه على قولين: فمنهم من ذهب إلى صحة العقد كما لو اتحد المالك بل احتمل بعضهم هنا عدم التوقف على إجازته بعد تملكه ومنهم من ذهب إلى بطلان العقد وخروجه عن حكم الفضولي من الصحة والتوقف على الإجازة.
<div>____________________
<div class="explanation"> وبنائه على ملكية المغصوب واغتصابه وسرقته الإضافة من مالكها ورؤية نفسه المالك للعين ادعاء وايقاع المعاملة عليها بانيا " على ذلك كما يوقعها على سائر أمواله المملوكة له يمكنه قصد المعاوضة الحقيقية بعد الادعاء المذكور وإن كان البناء على غير أساس، ولكنه صالح لتحقق البيع منه على حقيقته أعني دخول الثمن في ملك من خرج المثمن من ملكه والادعاء والبناء المذكور لم يتحقق من البايع الفضولي فيما نحن فيه، فإنه في مقام ايقاع المعاوضة بقصد تمليك مال الغير بإزاء ما يدخل في ملكه من العوض بما هو هو لا بما هو مالك للمال المذكور ادعاء، وربما يدعى إمكان تحقق المعاوضة الحقيقية من الفضولي المذكور، فيقال: إنه إذا كان عند المعاملة عازما " على تملك العين المبيعة من مالكها بالاشتراء منه ونحو ذلك فهو مالك لها بالمشارفة فيتحقق منه المعاوضة على حقيقتها (ولكن) الدعوى المذكورة مضافا " إلى اختصاصها بصورة عزمه التملك للعين عند إيقاع المعاملة وتهيئة جميع المقدمات للتملك بحيث لم يبق منها سوى العقد الذي يريد إنشاءه بينه وبين مالك العين (عهدتها) على مدعيها.
والحاصل: إنا ذكرنا أن المعاوضة الواقعة فضولا إنما يمكن تصحيحها بالإجازة حيث تكون واجدة لجميع ما يعتبر فيها سوى جهة استنادها إلى المالك الحاصل ذلك بالإجازة، والمعاملة المذكورة فاقدة لما به قوامها.
هذا لو باع الفضولي مال الغير لنفسه. وأما لو باعه لمالكه فلا اشكال فيه من هذه الناحية فإنه قصد المعاوضة على حقيقتها لأنه أنشأ تبديل طرف</div>
Bogga 282
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,413