578

Bulghat Faqih

بلغة الفقيه

Tifaftire

شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

1984 م - 1362 ش - 1403

وفي الأول غير محتاجة إلى إجازته بعد رفع المانع لوقوع العقد من أهله غير أن نفوذه كان متوقفا على رفع الحق المتعلق به المفروض رفعه بفك أو اسقاط وفي اشتراط كونه أي المالك المجيز مالكا " للعين حين العقد بأن يكون المالك حين الإجازة هو المالك حين العقد وجهان، بل قولان.

وفي المسألة صور متعددة وجملتها: هو أن البايع لمال الغير فضولا إما أن يبيع لنفسه أو للمالك وعلى التقديرين فإما أن ينتقل الملك إليه أو إلى غيره، وعلى التقادير فإما أن ينتقل قهرا " بالإرث أو اختيارا " بأحد النواقل.

ولكن الذي وقع عنوانا للمسألة في كلامهم هو ما لو باع مال الغير ثم ملكه (1) <div>____________________

<div class="explanation"> (1) المسألة المذكورة لها صور: فإن الفضولي إذا باع ملك غيره ثم ملكه وأجاز البيع الصادر منه حين كونه فضوليا ": إما أن يبيع لنفسه أو يبيع للمالك وعلى التقديرين فانتقال المال إليه أما بالشراء من مالكه الأصلي أو بالإرث منه ثم الكلام في المسألة: تارة بناء على كون الإجازة ناقلة، وأخرى بناء على كونها كاشفة. أما في صورة بيع الفضولي مال الغير لنفسه بأن قصد خروج المبيع من ملك الغير ودخول الثمن في ملك نفسه فالظاهر فساد بيعه وعدم قبوله الإجازة لا من مالكه الأصلي ولا ممن ملكه بعد ذلك لما ذكرناه سابقا ": من أن حقيقة البيع تبديل طرف إضافة بطرف إضافة لآخر وعليه فيعتبر في انشائه قصد دخول الثمن في ملك من خرج المثمن من ملكه إلى مالك الثمن وليس هو تبديل إضافة بإضافة أخرى حتى لا يعتبر في إنشائه ذلك ويتحقق مفهومه بقصد دخول الثمن في ملك شخص والمثمن خارج من غيره إلى مالك الثمن. وبالجملة فالمعاملة المذكورة غير قابلة للتصحيح بالإجازة لا من قبل المالك حين العقد ولا من قبل المالك حين الإجازة.

ولا يمكن مقايسة المسألة ببيع الغاصب لنفسه فإنه كما ذكرنا غير مرة بادعائه</div>

Bogga 281