Bulghat Faqih
بلغة الفقيه
Tifaftire
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Daabacaad
الرابعة
Sanadka Daabacaadda
1984 م - 1362 ش - 1403
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Bulghat Faqih
Muhammad Bahr al-Ulum (d. 1326 / 1908)بلغة الفقيه
Tifaftire
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Daabacaad
الرابعة
Sanadka Daabacaadda
1984 م - 1362 ش - 1403
وليعلم أولا " إن اطلاق عنوان من باع مبني على عدم اعتبار قصد المنتقل عنه والمنتقل إليه في صحة البيع كما تقدم، وإلا فلا بد في الصحة من تقييد العنوان بما لو باع للمالك.
<div>____________________
<div class="explanation"> إضافة المالك الاعتبارية أعني المثمن بطرف إضافة المشتري الأصيل أعني الثمن وطرفه الأصيل قبل ذلك منه باشترائه، ونظرا " لقصده كون البيع للمالك وقصد دخول الثمن في ملك مالك المثمن عوضا " عما يخرج من ملكه إلى مالك الثمن فالمعاوضة المذكورة من هذه الجهة على حقيقتها صالحة للاستناد إلى المالك لو تعقبها الإجازة منه. ولكن لو تعقبها نقل وانتقال من المالك الأصلي للعين المبيعة فضولا إلى الفضولي بنفسه أو إلى شخص آخر بأن اشترى الفضولي أو الشخص الآخر العين من المالك، فهل يمكن للمالك الجديد إجازة العقد الأول الصادر فضولا عن المالك واسناد تلك المعاوضة إليه أو لا وقع لإجازته بعد وقوع العقد الثاني من المالك وطرفه؟
الظاهر عدم الأثر للإجازة لما ذكرناه من أن العقد الفضولي إنما يصح بإجازة المالك إذا لم يتخلل رد من المالك له سواء كان بانشاء قولي منه أو بايجاد عمل يكون منافيا " لمفاد ذلك العقد ومقتضاه بحيث يصدق عليه أنه رد وإبطال للعقد الصادر من الفضولي وبيع المالك للعين المعقود عليها فضولا لغير من اشتراها من الفضولي مناف للعقد الصادر من الفضولي، ومقتضى ذلك كونه ابطالا وردا " من المالك للعقد السابق وعليه فهو غير صالح للحوق الإجازة بعد الرد.
وما يقوله سيدنا الخال - قدس سره - تبعا " لشيخنا الأنصاري - قدس سره من أن العقد الثاني إنما يكون ردا " موجبا " لعدم صلاحية العقد السابق للإجازة بالنسبة إلى المالك الأول وذلك لا ينافي بقاء الصلاحية للمالك الجديد لا يخلو عن اشكال بل منع، توضيح ذلك: إن الملكية كما ذكرنا هي</div>
Bogga 283
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,413