337

Ashbah Wa Nazair

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Daabacaha

دار الكتب العلمية، 2002

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

ومنها : الضبة من الفضة تتعدى عن محل الكسر .

ومنها : إذا أقرت بالنكاح واعتبرنا تصديق الولي ، وكان غائبا سلمناها في الحال لضرورة ، فإن عاد وكذب حيل بينهما ، وقيل: "لا" ، وكذا لو قلنا بقبول إقرارها في الغربة دون البلد، وعادت هل يحال بينهما لزوال الضرورة؟ فعلى الوجهين وقال الإمام : إن جمهور الأصحاب على المنع هنا .

ومنها : إذا أذن لها في العدة ، هل تقيم أكثر مما أذن ومنها : تزويج المجنون للحاجة لا يزاد على واحدة .

Bogga 348