336

Ashbah Wa Nazair

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Daabacaha

دار الكتب العلمية، 2002

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

348 العتق وقع عنه ، فكيف يستحق العوض ، والثاني : يستحق كأم الولد . قال الغزالي: وكان الخلاف يرجع إلى أن الفداء ، هل يجوز مع إمكان الشراء .

ومنها : المسابقة ، جوزت على عوض - على خلاف الدليل - لتعلم الفروسية، وفي جوازها في الصراع وجهان .

ومنها : العرايا ، جوزت على خلاف الدليل لحاجة الفقراء في التمر والعنب لا وفي غيرهما من الثمار وجهان .

ومنها : المساقاة ، جوزت على خلاف الدليل في الكرم والنخل ، وفي غيرهما قولان .

ومنها : اللعان ، حيث يمكن إقامة البينة على زناها .

قلت: الأصح في هذه أنه لا لعان ؛ لأنه مطلوب الترك .

وقد بقي من هذه القاعدة مسائل أخر: منها : اختلفوا في ملك الضيف الاكل ، فقيل: "لا" ، بل هو إباحة ، وقيل: تمليك ؛ لأن جوار الاكل بالإذن يقتضي التمليك عرقا ، وعلى هذا اختلفوا هل له أن يطعم الهر ونحوه ، والأصح : المنع ، وإنما جعلنا له الملك بالنسبة إلى أكله ، وذهب الشيخ وأبو حامد والقاضي أبو الطيب إلى جوازه ، وجواز التصرف بغير الاكل حكاه عنهما ابن الصباغ في كتاب الظهارم .

ومنها : إذا منعنا نظر الفحل إلى وجه الأجنبية فيجوز للمعاملة والشهادة ، فهل يتقيد بقدر الحاجة حتى لو حصل الغرض ببعض الوجه ، وهل ينظر إلى باقيه ، نقل الروياني عن الأكثرين الجواز ، وصحح الماوردي المنع .

ومنها : هل للمضطر زيادة الاكل من الميتة عن سد الرمق إلى الشبع ، فيه وجهان ، أصحهما : "لا" إلا أن يخاف تلفا إن اقتصرره) .

Bogga 347