338

Ashbah Wa Nazair

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Daabacaha

دار الكتب العلمية، 2002

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

35

قاعدة

الزائل العائد كالذي لم يزل، أو كالذي لم يعد، فيه خلاف في صور : منها : لو سمع القاضي البينة، ثم عزل ثم ولي، فلا بد من استعادتها، ولو خرج عن محل ولايته، ثم عاد هل يستعيدها، فيه وجهان. رجح الإمام أنه لا يستعيدها .

ومنها : لو زال ملك المنتهب ممن له الرجوع ، ثم عاد فهل له الرجوع؟ وجهان أو قولان ؛ أصحهما : المنع ، وهذا في غير زوال الملك بالتخمر في العصير ، أما فيه فيعود قطعا؛ لأن سبب الملك في الحل ، وهو ملك العصير المستفاد بالهبة ، وحكى بعضهم وجهين في زوال الملك بالتخمير ، وخرجه بعضهم على القولين تفريعا على الزوال بالتخمير .

ومنها : عود الحنث في مسألة الطلاق .

ومنها : عود الظهار(ه) .

ومنها : عود اللايلاء مع البينونة في المسائل الثلاث ، وبنى بعضهم على عود الحنث ، ما إذا ضربت المدة للعنين في نكاح وفسخت أو أبانها بطلاق ، ثم تزوجها فإن في المسألة قولين : أحدهما : أنه لا خيار لها ؛ لأنها عالمة ، والصحيح أنه يضرب المدة .

ثانيا : ويقال: إنه الجديد والأول قديم ، ولا يصح البناء المذكور ؛ لأن عود حنث أن يعود آثار ما كان في العقد الأول ، وههنا نقضت آثار الأول ، والثابت في

Bogga 349