The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
س ١٠٤٣ : هل يصح من خطب تعريضاً في العدة أو بعدها أن ينهى غيره عن الخطبة ؟
ج : من خطب تعريضاً في العدة أو بعدها، فلا ينهي غيره عن الخطبة.
س ١٠٤٤ : لو أذنت المرأة لوليها أن يزوجها من رجل بعينه، هل يحرم على غيره خطبتها ؟
ج : لو أذنت المرأة لوليها أن يزوجها من رجل بعينه : احتمل أن يحرم على غيره خطبتها، كما لو خطبت فأجابت. واحتمل أنه لا يحرم ؛ لأنه لم يخطبها أحد، كذا قال القاضي أبو يعلى. وهذا دليل منه على أن سكوت المرأة عند الخطبة ليس بإجابة بحال.
س ١٠٤٥ : بأي شئ ينعقد النكاح ؟
ج : ينعقد النكاح بما عده الناس نكاحاً بأي لغة ولفظ وفعل كان، ومثله كل عقد.
والشرط بين الناس : ما عدوه شرطاً.
س ١٠٤٦ : ما الحكم في رجل مشى إليه قومه فقالوا : زوج فلاناً فقال : زوجته على ألف، فرجعوا إلى الزوج فأخبروه، فقال : قد قبلت، هل يكون هذا نكاحاً ؟
ج : نص الإمام أحمد في رواية أبي طالب : في رجل مشى إليه
425