425

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Daabacaha

مكتبة الرشد

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

س ١٠٤٣ : هل يصح من خطب تعريضاً في العدة أو بعدها أن ينهى غيره عن الخطبة ؟

ج : من خطب تعريضاً في العدة أو بعدها، فلا ينهي غيره عن الخطبة.

س ١٠٤٤ : لو أذنت المرأة لوليها أن يزوجها من رجل بعينه، هل يحرم على غيره خطبتها ؟

ج : لو أذنت المرأة لوليها أن يزوجها من رجل بعينه : احتمل أن يحرم على غيره خطبتها، كما لو خطبت فأجابت. واحتمل أنه لا يحرم ؛ لأنه لم يخطبها أحد، كذا قال القاضي أبو يعلى. وهذا دليل منه على أن سكوت المرأة عند الخطبة ليس بإجابة بحال.

فصل

س ١٠٤٥ : بأي شئ ينعقد النكاح ؟

ج : ينعقد النكاح بما عده الناس نكاحاً بأي لغة ولفظ وفعل كان، ومثله كل عقد.

والشرط بين الناس : ما عدوه شرطاً.

س ١٠٤٦ : ما الحكم في رجل مشى إليه قومه فقالوا : زوج فلاناً فقال : زوجته على ألف، فرجعوا إلى الزوج فأخبروه، فقال : قد قبلت، هل يكون هذا نكاحاً ؟

ج : نص الإمام أحمد في رواية أبي طالب : في رجل مشى إليه

425