The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
تحل له إلا بعد انقضاء العدة، كالمزني بها والموطوءة شبهة ؛ فينبغي أن يكون كالأجنبي.
س ١٠٤٠: ما حكم المعتدة باستبراء كأم الولد أو إذا مات سيدها أو أعتقها ؟
ج: المعتدة باستبراء كأم الولد إذا مات سيدها أو أعتقها ؛ فينبغي أن تكون في حكم الأجنبية، كالمتوفى عنها زوجها والمطلقة ثلاثاً والمنفسخ نكاحها برضاع أو لعان، فيجوز التعريض بخطبتها دون التصريح.
س ١٠٤١ : هل التعريض في النكاح نوع واحد ؟
ج : التعريض أنواع : تارة : يذكر صفات نفسه، مثل ما ذكر النبي ﷺ لأم سلمة رضي الله عنها، وتارة يذكر لها صفات نفسها، وتارة يذكرها طالباً لا يعينها : كرب راغب فيك، وطالب لك، وتارة يذكر أنه طالب للنكاح ولا يعينها، وتارة يطلب منها ما يحتمل النكاح وغيره كقوله : إذا قضى الله شيئاً كان.
س ١٠٤٢: لو خطبت المرأة أو وليها الرجل ابتداء فأجابهما هل يحل لرجل آخر أن يخطبها ؟
ج : لو خطبت المرأة أو وليها الرجل ابتداء فأجابهما، فينبغي أن لا يجعل لرجل آخر خطبتها، إلا أنه أضعف من أن يكون هو الخاطب. وكذا لو خطبته أو وليها بعد أن خطب هو امرأة. فالأول : إيذاء للخاطب، والثاني : إيذاء للمخطوب. وهذا بمنزلة البيع على بيع أخيه قبل انعقاد البيع.
424