423

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Daabacaha

مكتبة الرشد

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

س ١٠٣٧ : إن احتاج الإنسان إلى النكاح وخشي العنت بتركه، هل يقدمه على الحج الواجب ؟

ج : إن احتاج الإنسان إلى النكاح وخشي العنت بتركه قدمه على الحج الواجب، وإن لم يخف قدم الحج. ونص الإمام أحمد عليه في رواية صالح وغيره، واختاره أبو بكر.

س ١٠٣٨: إن كانت العبادات فرض كفاية كالعلم والجهاد هل تقدم على النكاح ؟

ج : إن كانت العبادات فرض كفاية، كالعلم والجهاد، قدمت على النكاح، إن لم يخش العنت.

(قلت)(١): وما قاله أبو العباس رضيُّه ظاهر إن قلنا: إن النكاح سنة، وأما إن قلنا : إنه لا يقع إلا فرض كفاية - كما قاله أبو يعلى الصغير (٢) وابن المني في تعليقهما - فقد تعارض مع فرض كفاية، ففيه نظر، وإن قلنا : إن النكاح واجب قدمه ؛ لأن فروض الأعيان مقدمة على فروض الكفايات، والله أعلم.

س ١٠٣٩ : هل يباح التصريح والتعريض من صاحب العدة فيها ؟

ج : يباح التصريح والتعريض من صاحب العدة فيها إن كانت ممن يحل له التزويج بها في العدة، كالمختلعة، فأما إن كانت ممن لا

(١) القائل هو البعلي مؤلف الاختيارات

(٢) قال الشيخ محمد حامد الفقي معلقاً على هذا الموضع: ((هو القاضي أبو الحسين محمد بن القاضي أبي يعلى محمد بن الحسن الفراء. توفي في المحرم سنة ٥٢٦هـ)).

423