426

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Daabacaha

مكتبة الرشد

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

قومه فقالوا : زوج فلاناً فقال : زوجته على ألف، فرجعوا إلى الزوج فأخبروه، فقال : قد قبلت، هل يكون هذا نكاحاً، قال : نعم.

قال ابن عقيل : هذا يعطي أن النكاح الموقوف صحيح. وقد أحسن ابن عقيل فيما قاله، وهو طريقة أبي بكر، فإن هذا ليس تراخياً للقبول، كما قاله القاضي، وإنما هو تراخ للإجازة ومسألة أبي طالب وكلام أبي بكر فيما إذا لم يكن الزوج حاضراً في مجلس الإيجاب. وهذا أحسن أما إذا تفرقا عن مجلس الإيجاب : فليس في كلام أحمد وأبي بكر ما يدل على ذلك.

ويجوز أن يقال : إن العاقد الآخر إن كان حاضراً اعتبر قبوله، وإن كان غائباً جاز تراخي القبول عن الإيجاب، كما قلنا في ولاية القضاء، مع أن أصحابنا قالوا في الوكالة : إنه يجوز قبولها على الفور والتراخي، وإنما الولاية نوع من جنس الوكالة.

وذكر القاضي في المجرد وابن عقيل في الفصول في تتمة رواية أبي طالب لو قال الزوج : قبلت. صح إذا حضر شاهدان.

قال أبو العباس : وهو يقضي بأن إجازة العقد الموقوف إذا قلنا بانعقاده تفتقر إلى شاهدين وهو مستقيم حسن.

س ١٠٤٧ : هل يصح نكاح الأخرس ؟

ج: صرح الأصحاب بصحة نكاح الأخرس إذا فهمت إشارته. قال في المجرد والفصول : يجوز تزويج الأخرس لنفسه، إذا كانت له إشارة تفهم.

ومفهوم هذا الكلام : أن لا يكون الأخرس ولياً ولا وكيلاً لغيره

426