The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
قلت: أبو حنيفة لا يقول بالرد على الزوجين(١)، فللزوج عنده الربع، والثلاثة أرباع الباقية تقسم أرباعاً: ثلاثة أرباعها للبنت وربعها للأم فتصح هذه المسألة عنده من ستة عشر: للزوج أربعة وللبنت تسعة وللأم ثلاثة والله أعلم.
س ١٠١٧: ما حكم من طلق امرأته في مرض موته يقصد حرمانها من الميراث؟ وماذا يترتب على ذلك ؟
ج: من طلق امرأته في مرض موته يقصد حرمانها من الميراث، ورثته إذا كان الطلاق رجعياً، إجماعاً. وكذا إن كان بائناً، عند جمهور أئمة الإسلام. وقضى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يعرف عن أحد من الصحابة في ذلك خلاف، وإنما ظهر الخلاف في خلافة ابن الزبير.
(١) قال الشيخ محمد العثيمين معلقاً على هذا الموضع: ((قلت: وكذلك الإمام أحمد لا يرد على الزوجين. وحكى بعض العلماء الإجماع عليه، وما روي عن عثمان، أوله بعضهم بأن الزوج لعله كان ذا رحم، أوله عصوبة فورث بجهتین، وقد قال البعلي في "مختصر الفتاوى" عن هذه المسألة: وظاهر هذا أنه رد على الزوج، وفيه نظر. ا هـ. ثم إني رأيت مسألتين في الفتاوى يدلان على عدم الرد على الزوجين، أما إحداهما ففي ص ٥٠ قال في زوجة وأخت لأبوين وثلاث بنات أخ لأبوين، قال: للزوجة الربع، وللأخت النصف، وأما الربع الثاني فللعصبة إن كانوا، وإلا رد على الأخت على أحد قولي العلماء، وعلى الآخر: هو لبيت المال.
وأما الثانية: ففي ص٥٢ قال فيمن خلفت زوجاً وابن أخت: للزوج النصف، والباقي لابن الأخت في قول، ولبيت المال في قول. اهـ بمعناه من مجموع الفتاوى -رقم واحد- وهما ظاهرتان في عدم الرد على الزوجين)).
411