The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
وعلى قول الجمهور : فهل تعتد عدة طلاق، أو عدة وفاة أو أطولهما ؟ فيها أقوال، أظهرها : الثالث.
وهل يكمل لها المهر؟ فيه قولان : أظهرهما أنه يكمل.
س ١٠١٨: لو أقر واحد من الورثة بالولاء أو النسب، والباقون لا صدقوه ولا كذبوه، فما الحكم في ذلك ؟
ج: لو أقر واحد من الورثة بالولاء أو النسب، والباقون لا صدقوه ولا كذبوه، ثبت الولاء أو النسب. وهذا ظاهر قول الإمام أحمد، وظاهر الحديث(١)، فإن الإمام أحمد قال : إذا أقر وحده ولم يكن أحد يدفع قوله. وعلى هذا : فلو رد هذا النسب من له فيه حق، قبل منه وارثاً كان أو غير وارث على ظاهر كلامه.
س ١٠١٩: هل يصح نكاح المريض في مرض الموت؟ وهل ترث المرأة منه ؟
ج : نكاح المريض في مرض الموت صحيح، وترث المرأة في قولي جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ولا تستحق إلا مهر المثل، لا الزيادة عليه بالاتفاق.
(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي معلقاً على هذا الموضع: «وهو قوله ◌َّ: الولد للفراش».
412