410

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Daabacaha

مكتبة الرشد

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

فصل

س ١٠١٤ : هل الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس ؟

ج: الإخوة لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس إلا إذا كانوا وارثين غير محجوبين بالأب، فللأم في مثل أبوين وأخوين: الثلث.

س ١٠١٥ : هل الجد يسقط الإخوة من الأم؟

ج: الجد يسقط الإخوة من الأم إجماعاً، وكذا من الأبوين أو الأب. وهي رواية عن الإمام أحمد. واختارها بعض أصحابه، وهو مذهب الصديق وغيره من الصحابة.

س ١٠١٦: لو خلفت المرأة زوجاً وبنتاً وأماً، فكيف تقسم هذه الفريضة ؟

ج: لو خلفت المرأة زوجاً وبنتاً وأماً، فهذه الفريضة تقسم على أحد عشر: للبنت ستة أسهم، وللزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهمان، وهذا على قول من يقول بالرد(١)، كأبي حنيفة والإمام أحمد.

وعلى من لا يقول بالرد : كمالك والشافعي، ينقسم عندهم على اثني عشر سهماً : للبنت ستة أسهم، وللزوج ثلاثة، وللأم سهمان، والباقي لبيت المال.

(١) قال الشيخ محمد العثيمين معلقاً على هذا الموضع: ((قوله: وهذا على قول من يقول بالرد .. الخ. أقول: إن القائلين بالرد لا يقسمونها كما ذكر هنا؛ لأنهم لا يرون الرد على الزوجين، اللهم إلا أن يقصد بابتنائه على قولهم مجرد القول بالرد يقطع النظر عن هذه الصورة. والله أعلم)).

410