409

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Daabacaha

مكتبة الرشد

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

مع التعليل.

ج : المرتد إن قتل في ردته أو مات عليها، فماله لوارثه المسلم، وهو رواية عن الإمام أحمد. وهو المعروف عن الصحابة ؛ ولأن ردته كمرض موته.

س ١٠١١ : هل الزنديق يرث ويورث ؟

ج : الزنديق منافق يرث ويورث ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأخذ من تركة منافق شيئاً ولا جعله فيئاً. فعلم أن التوارث مداره على النصرة الظاهرة، واسم الإسلام يجري عليه الظاهر إجماعاً.

س ١٠١٢: إذا قال السيد لعبده : أنت حر مع موت أبيك. هل يرثه ؟ مع التعليل.

ج : إذا قال السيد لعبده : أنت حر مع موت أبيك ورثه ؛ لسبق الحرية الإرث.

س ١٠١٣: ما الحكم إن قال : أنت حر عقب موته، أو : إذا مات أبوك فأنت حر ؟

ج : إن قال : أنت حر عقب موته، أو : إذا مات أبوك فأنت حر، فهذا يتخرج على وجهين: بناء على أن الأهلية إذا حدثت مع الحكم: هل يكفي ذلك أم لا بد من تقدمها ؟

*****

409