408

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Daabacaha

مكتبة الرشد

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

س ١٠٠٦: لو مات متوارثان، وجهل أولهما موتاً، فما الحكم في ذلك ؟

ج: لو مات متوارثان، وجهل أولهما موتاً، لم يرث بعضهم من بعض وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي.

س ١٠٠٧ : هل يرث الآمر بقتل مورثه ؟

ج : الآمر بقتل مورثه لا يرثه، ولو انتفى عنه الضمان.

س ١٠٠٨ : ما الحكم لو تزوج في مرض موته مضارة لتنقيص إرث غيرها، وأقرت به ؟

ج : لو تزوج في مرض موته مضارة لتنقيص إرث غيرها، وأقرت به، ورثته ؛ لأن له أن يوصي بالثلث.

ولو وصى بوصايا أخرى وتزوجت المرأة بزوج يأخذ النصف، فهذا الموضع فيه نظر، فإنه المفسدة في هذا.

س ١٠٠٩: هل يرث المسلم من قريبه الكافر الذمي والعكس ؟

ج : المسلم يرث من قريبه الكافر الذمي، بخلاف العكس ؛ لئلا يمتنع قريبه من الإسلام، ولوجود نصرهم ولا ينصروننا.

س ١٠١٠: المرتد إن قتل في ردته أو مات عليها، فلمن ماله؟

= وصورتها ما قال صاحب الرحبية :

وإن يكن زوج وأم ورثا وإخوة للأم حازوا الثلثا

وإخوة أيضاً لأم وأب واستغرقوا المال بفرض النصب

فاجعلهم كلهم لأم واجعل أباهم حجراً في اليم ))

408