The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
س ١٠٠٦: لو مات متوارثان، وجهل أولهما موتاً، فما الحكم في ذلك ؟
ج: لو مات متوارثان، وجهل أولهما موتاً، لم يرث بعضهم من بعض وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي.
س ١٠٠٧ : هل يرث الآمر بقتل مورثه ؟
ج : الآمر بقتل مورثه لا يرثه، ولو انتفى عنه الضمان.
س ١٠٠٨ : ما الحكم لو تزوج في مرض موته مضارة لتنقيص إرث غيرها، وأقرت به ؟
ج : لو تزوج في مرض موته مضارة لتنقيص إرث غيرها، وأقرت به، ورثته ؛ لأن له أن يوصي بالثلث.
ولو وصى بوصايا أخرى وتزوجت المرأة بزوج يأخذ النصف، فهذا الموضع فيه نظر، فإنه المفسدة في هذا.
س ١٠٠٩: هل يرث المسلم من قريبه الكافر الذمي والعكس ؟
ج : المسلم يرث من قريبه الكافر الذمي، بخلاف العكس ؛ لئلا يمتنع قريبه من الإسلام، ولوجود نصرهم ولا ينصروننا.
س ١٠١٠: المرتد إن قتل في ردته أو مات عليها، فلمن ماله؟
= وصورتها ما قال صاحب الرحبية :
وإن يكن زوج وأم ورثا وإخوة للأم حازوا الثلثا
وإخوة أيضاً لأم وأب واستغرقوا المال بفرض النصب
فاجعلهم كلهم لأم واجعل أباهم حجراً في اليم ))
408