The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
س ١٠٠٢: اذكر أسباب الإرث ؟
ج: أسباب التوارث: رحم ونكاح وولاء، عتق، إجماعاً وكذا عند عدم ذلك كله موالاته ومعاقدته وإسلامه على يديه، والتقاطه، وكونهما من أهل الديوان. وهو رواية عن الإمام أحمد.
س ١٠٠٣: هل يرث مولى من أسفل عند عدم الورثة؟ وماذا يترتب عليه ؟
ج: يرث مولى من أسفل عند عدم الورثة. وقاله بعض العلماء. فيتوجه على ذلك : أنه ينفق على المنعم ومنقطع السبب عصبة عصبة أمه وإن عدمته فعصبتها، وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار أبي بكر وقول ابن مسعود وغيره.
س ١٠٠٤: اذكر الجدات اللاتي يرثن.
ج: لا يرث غير ثلاث جدات : أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب وإن علون أمومة وكذا أبوة، إلا المدلية بغير وارث، كأم أبي الأم.
س ١٠٠٥: ما الحكم إذا استكملت الفروض المال ؟
ج: إذا استكملت الفروض المال سقطت العصبة ولو في الحمارية(١). وهو مذهب الإمام أحمد.
(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي معلقاً على هذا الموضع: ((وتسمى الحجرية،=
407