The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
وإن كان واحداً، وهو مقتضى أحد قولي أصحابنا.
س ٩٣٠: لو أقر الموقوف عليه أنه لا يستحق في هذا الوقف إلا مقداراً معلوماً، ثم ظهر شرط الواقف أنه يستحق أكثر، فكيف يحكم له ؟
ج : لو أقر الموقوف عليه أنه لا يستحق في هذا الوقف إلا مقداراً معلوماً، ثم ظهر شرط الواقف أنه يستحق أكثر، حكم له بمقتضى شرط الواقف، ولا يمنع من ذلك إقراره المتقدم.
س ٩٣١: لو وقف على ابني أخيه يوسف وأيوب، ثم ظهر أن أيوب اسمه صالح، فشك فيه. فما حكم ذلك ؟
ج: لو وقف على ابني أخيه يوسف وأيوب ثم، ظهر أن أيوب اسمه صالح، فشك فيه، فإن لم یکن لأخيه ابنان سواهما، فحق أيوب ثابت ولا يضر الغلط في اسمه، وإن كانوا ثلاثة بنين ووقع الشك في عين الثالث، أخرج بالقرعة في رواية عن أحمد.
س ٩٣٢: ما حكم من عمر وقفاً بالمعروف ليأخذ عوضه؟ ومن هو اليتيم ؟
ج: من عمر وقفاً بالمعروف ليأخذ عوضه، فله أخذه من غلته، واليتيم من لم يبلغ ثلاثاً، لكن يعطى من ليس له أب يعرف في بلد الإسلام، ولا يعطى كافر.
س ٩٣٣: بين حكم الآتي : إذا مات شخص من مستحقي الوقف وجهل شرط الواقف. تغيير صورة الوقف للمصلحة.
375