376

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Daabacaha

مكتبة الرشد

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ج : إذا مات شخص من مستحقي الوقف وجهل شرط الواقف، صرف إلى جميع المستحقين بالتسوية.

وجوز جمهور العلماء تغيير صورة الوقف للمصلحة، كجعل الدور حوانيت والحكورة المشهورة، ولا فرق بين بناء ببناء وعرصة بعرصة أولاً.

س ٩٣٤: ما الحكم لو وقف كروماً على الفقراء ويحصل على جيرانها ضرر ؟

ج : لو وقف كروماً على الفقراء ويحصل على جيرانها ضرر : تعوض عنها بما لا ضرر فيه على الجيران، ويعود الأول ملكاً، والثاني وقفاً، ومع الحاجة يجب إبدال الوقف بمثله. وبلا حاجة يجوز بخير منه ؛ لظهور المصلحة، وهو قياس الهدي، وهو وجه في المناقلة ومال إليه أحمد.

س ٩٣٥: بين حكم ما يلي : نقل المسجد للمصلحة. إبدال الوقف بمثله.

ج : نقل صالح : ينتقل المسجد لمنفعة الناس.

ولا يجوز أن يبدل الوقف بمثله ؛ لفوات التعيين بلا حاجة.

س ٩٣٦: ما حكم ريع الوقف الذي يحصل للأسير ؟

ج : ما حصل للأسير من ريع الوقف، فإنه يتسلمه ويحفظه وكيله ومن ينتقل إليه بعده جميعاً.

س ٩٣٧: ما فضل عن حاجة المسجد الموقوف عليه أين يوضع ؟

376