The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
والثاني: أن يرجح بنو البنين، والواو كما لا تقتضي الترتيب لا تنفيه فهي ساكنة عنه نفياً وإثباتاً، ولكن تدل على التشريك. وهو الجمع المطلق فإن كان في الوقف ما يدل على الترتيب، مثل أن رتب أولاً: عمل به ولم يكن ذلك منافياً لمقتضى الواو.
ولا يلزم من التشريك التسوية، بل يعطي بحسب المصلحة.
س ٩٢٨: بين الحكم فيما يلي: لو طلب المدرس الخمس. لو وقف مسجداً وشرط إماماً وأثبت قراء وقيماً ومؤذناً وعجز الوقف عن تكميل حق الجميع ولم يرض الإمام والمؤذن والقيم إلا بأخذ جامكية مثلهم.
ج: لو طلب المدرس الخمس فقلنا له: فأعط القيم الخمس؛ لأنه نظير المدرس؛ لظهر بطلان حجته.
ولو وقف مسجداً وشرط إماماً وأثبت قراء وقيماً ومؤذناً، وعجز الوقف عن تكميل حق الجميع، ولم يرض الإمام والمؤذن والقيم إلا بأخذ جامكية مثلهم، صرف إلى الإمام والمؤذن والقيم جامكية مثلهم مقدمة على القراء. فإن هذا هو المقصود الأصلي.
س ٩٢٩: لو وقف على آل جعفر وآل علي، فهل يستوي بين أفرادهم أو يقسم بينهم نصفين؟
ج: لو وقف على آل جعفر وآل علي، فهل يستوي بين أفرادهم أو يقسم بينهم نصفين؟
قال أبو العباس: أفتيت أنا وطائفة من الفقهاء أنه يقسم بين أعيان الطائفتين. وأفتى طائفة: أنه يقسم نصفين، فيأخذ آل جعفر النصف،
374