The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
ثم أولادهم الذكور وإن سفلوا، فمات أحد الطبقة الأولى وترك بنتاً فماتت، ولها أولاد ؛ فما استحقته قبل موتها فلهم.
س ٩٢٥: لو قال : ومن مات عن غير ولد فنصيبه لأخويه ثم نسلهم وعقبهم. فلمن يكون الوقف ؟
ج : لو قال : ومن مات عن غير ولد فنصيبه لأخويه ثم نسلهم وعقبهم عَمَّ من لم يعقب ومن أعقب ثم انقطع عقبه.
س ٩٢٦: قول الواقف : ومن مات من غير نسل. على من يعود؟
ج : قول الواقف : ومن مات من غير نسل، يعود ما كان جارياً عليه على من هو في درجته وذوي طبقته، يقدم الأقرب إلى المتوفى فالأقرب، وهو حرمان الطبقة السفلى فقط، لا حرمان العليا.
س ٩٢٧: إذا وجد في كتاب الوقف وقف على بني بنته هذا الشكل واختلف أهله، فقال قوم من بني بناته: إنما هو على بني بنته، وقال بنو بنيه: هو وقف على بنيه وبني بنيه، ولا أمارة تدل على أحد الأمرين. فما الحكم؟
ج: إذا وجد في كتاب الوقف وقف على بني بنته هذا الشكل واختلف أهله، فقال قوم من بني بناته: إنما هو على بني بنته، وقال بنو بنيه: هو وقف على بنيه وبني بنيه، ولا أمارة تدل على أحد الأمرين فمذهبنا يحتمل وجهين :
أحدهما : أن يقرع بينهما كإقراره بما في يده لأحد الشخصين لا يعلم عينه.
373