The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
س ٩٢١: هل الوقف كالإرث، فإن لم يكن والده أخذ شيئاً أخذ هو ؟
ج: من ظن أن الوقف كالإرث، فإن لم يكن والده أخذ شيئاً لم يأخذ هو، فلم يقله أحد من الأئمة ولم يدر ما يقول. ولهذا لو انتفت الشروط في الطبقة الأولى أو بعض لم تحرم الثانية مع وجود الشروط فيهم إجماعاً، ولا فرق.
س ٩٢٢: ما الذي رجحه شيخ الإسلام فيمن وقف على ولديه نصفين، ثم على أولادهما وأولاد أولادهما وعقبهما بعدهما بطناً بعد بطن ؟
ج : الأظهر فيمن وقف على ولديه نصفين، ثم على أولادهما وأولاد أولادهما وعقبهما بعدهما بطناً بعد بطن، أنه ينتقل نصيب كل واحد إلى ولده، وإن لم ينقرض جميع المستحق البطن الأول، وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد.
س ٩٢٣: إذا قال الواقف : من مات عن ولد فنصيبه لولده. ماذا يشمل ؟
ج: قول الواقف : من مات عن ولد فنصيبه لولده يشتمل الأصلي لا العائد، وهو أحد الوجهين في المذهب.
س ٩٢٤: إذا قال : وقفت على أولادي، ثم أولادهم الذكور والإناث، ثم أولادهم الذكور وإن سفلوا، فمات أحد الطبقة الأولى وترك بنتاً فماتت، ولها أولاد. فهل لهم شئ؟
ج: لو قال : وقفت على أولادي، ثم أولادهم الذكور والإناث،
372