The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
ج: إذا وقف الواقف وعليه دين مستغرق، وأثبت عند حاكم، ولم يتعرض لصحة الوقف، ولم يعلم الموقوف عليهم، ثم مات الواقف، فرد الموقوف إلى الموقوف عليهم، وطلب أرباب الديون دينهم، ورفعت القصة إلى حاكم يرى بطلان هذا الوقف من جهة شرط النظر لنفسه، وكونه يستغرق الذمة بالدين، وكونه لم يخرجه من يده، فهل يجوز نقضه ؟
فيقال : حكم الحاكم بما قامت به البينة والقضاء بموجبه والإلزام بمقتضاه، لا يمنع الحاكم الثاني الذي ثبت عنده أن الواقف كانت ذمته مشغولة بالديون حين الوقف، أن يحكم بمذهبه في بطلان هذا الواقف، وصرف المال إلى الغرماء المستحقين للوفاء. فإن الحاكم الأول لم يحكم في وجوه هؤلاء الخصوم ولا نوابهم ولا تضمن حكمه عمله بهذا الفصل المختلف فيه. وإذا صادف حكمه مختلفاً فيه لم يعلمه ولم یحکم فيه ؛ جاز نقضه.
س ٩١٩: هل من نزل في مدرسة ونحوها استحق من المغل ؟
ج : من نزل في مدرسة ونحوها استحق بحصته من المغل، ومن جعله كالولد فقد أخطأ.
س ٩٢٠: هل يحق لورثة إمام مسجد أجرة عمله في أرض المسجد ؟
ج: لورثة إمام مسجد أجرة عمله في أرض المسجد، كما لو كان الفلاح غيره، ولهم من مغله بقدر ما باشره مورثهم. ويستحق ولد الولد وإن لم يستحق أبوه شيئاً.
371