The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
الأول، فإما أن تقسم الزيادة على قدر القيمتين، وإما أن يعطي الورثة أجرة الأرض إلى البطن الثاني.
وإن غرسه البطن الأول من مال الوقف، ولم يدرك إلا بعد انتقاله إلى البطن الثاني، فهو لهم، وليس لورثة الأول فيه شيء.
س ٩١٧: ما الحكم فيمن وقف وقفاً مستقلاً، ثم ظهر عليه دين ولم يمكن وفاء الدين إلا ببيع شيء من الوقف وهو في مرض الموت ؟
ج: من وقف وقفاً مستقلاً، ثم ظهر عليه دين ولم يمكن وفاء الدين إلا ببيع شيء من الوقف وهو في مرض الموت، بيع باتفاق العلماء. وإن كان الوقف في الصحة، فهل يباع لوفاء الدين ؟ فيه خلاف في مذهب أحمد وغيره، ومنعه قوي.
(قلت)(١) : وظاهر كلام أبي العباس : ولو كان الدين حادثاً بعد الوقف، قال: وليس هذا بأبلغ من التدبير، وقد ثبت أن النبي ﷺ باع المدبر في الدين، والله أعلم.
س ٩١٨: ما الحكم إذا وقف الواقف وعليه دين مستغرق، وأثبت عند حاكم، ولم يتعرض لصحة الوقف، ولم يعلم الموقوف عليهم، ثم مات الواقف، فرد الموقوف إلى الموقوف عليهم، وطلب أرباب الديون دينهم، ورفعت القصة إلى حاكم يرى بطلان هذا الوقف من جهة شرط النظر لنفسه، وكونه يستغرق الذمة بالدين، وكونه لم يخرجه من يده، فهل يجوز نقضه ؟
(١) القائل هو البعلي مؤلف الاختيارات.
370