361

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Daabacaha

مكتبة الرشد

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ج : إذا اشترط القبول في الوقف على المعين فلا ينبغي أن يشترط المجلس، بل يلحق بالوصية والوكالة، فيصح معجلاً أو مؤجلاً في القول والفعل، فأخذ ريعه قبول، وينبغي أنه لو رده بعد قبوله كان له ذلك.

والصواب الذي عليه محققو الفقهاء في مسألة الوقف على المعين : إذا لم يقبل أو رده أن ذلك ليس كالوقف المنقطع الابتداء بل الوقف هنا صحيح قولاً واحداً، ثم إن قبل الموقوف عليه وإلا انتقل إلى من بعده، كما لو مات أو تعذر استحقاقه لفوات وصف فيه ؛ إذ الطبقة الثانية تتلقى من الواقف لا من الموقوف عليه.

س ٨٨٩: ما الحكم فيمن شرط النظر لرجل ثم لغيره إن مات فعزل نفسه أو فسق ؟

ج : من شرط النظر لرجل ثم لغيره إن مات فعزل نفسه أو فسق، فكموته ؛ لأن تخصيصه للغالب، ولا نظر لغير الناظر الخاص معه.

وللحاكم النظر العام، فيعترض عليه إن فعل ما لا يشرع، وله ضم أمين إليه مع تفريطه، أو تهمته ليحصل به المقصود.

س ٨٩٠: ما حكم من ثبت فسقه أو أضر في تصرفه مخالفاً للشرط الصحيح عالماً بتحريفه ؟

ج : من ثبت فسقه أو أضر في تصرفه مخالفاً للشرط الصحيح عالماً بتحريفه، فإما أن ينعزل أو يعزل، أو يضم إليه أمين على الخلاف المشهور، ثم إن صار هو أو الوصي أهلاً عاد كما لو صرح به، وکالموصوف.

361