The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
هنا وإن قلنا : لا يصح فهذا كذلك.
ومأخذ الوقف المنقطع أن الوقف هل يصح توقيته بغاية مجهولة أو غير مجهولة ؟
س ٨٨٨: ما قولك في الوقف المنقطع ؟ وهل يصح توقيت الوقت بغاية مجهولة ؟ وهل هناك ضابط في الوقف المنقطع ؟
ج : مأخذ الوقف المنقطع : أن الوقف هل يصح توقيته بغاية مجهولة أو غير مجهولة؟ فعلى قول من قال : لا يزال وقفاً لا يصح توقيته، وعلى قول من قال : يعود ملكاً يصح توقيته، فإن غلب جانب التحرير فالتحرير(١) لا يتوقت ؛ لأنه ليس لله شريك، وإن غلب جانب التمليك، فتوقيت جميعه قريب من توقيته على بعض البطون، كما لو قال : هذا وقف على زيد سنة، ثم على عمرو سنة، ثم على بكر سنة.
وضابط الأقوال في الوقف المنقطع : إما على جميع الورثة وإما على العصبة منهم، وإما على المصالح وإما على الفقراء والمساكين منهم، وعلى الأقوال الأربعة : فإما وقف، وإما ملك، فهذه ثمانية، منها أربعة في الأقارب، وهل يختص به فقراؤهم فيصير فيهم ثمانية ؟ والثالث عشر : تفصيل ابن أبي موسى : أنه إذا رجع إلى جميع الورثة يكون ملكاً بينهم على فرائض الله، بخلاف رجوعه إلى العصبات.
قال أبو العباس : وهذا أصح وأشبه بكلام أحمد.
س ٨٨٩: إذا اشترط القبول في الوقف على المعين فهل له أن يشترط المجلس؟
(١) في بعض النسخ: التحريم فالتحريم.
360