The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
قال أبو العباس: المجهول نوعان: مبهم، فهذا قريب، ومعين. مثل دار لم يرها فمنع هذا بعيد، وكذلك هبته.
فأما الوقف على المبهم، فهو شبيه بالوصية له، وفي الوصية روايتان منصوصتان، مثل أن يوصي لأحد هذين، أو لجاره محمد، وله جاران بهذا الاسم. ووقف المبهم مفرع على هبته وبيعه، وليس عن أحمد في هذا منع.
س ٨٨٧: هل يصح الوقف على أم ولده بعد موته؟ وضح ذلك تفصيلاً.
ج: يصح الوقف على أم ولده بعد موته، وإن وقف على غيرها على أن ينفق عليها مدة حياته أو يكون الربع لها مدة حياته؛ صح، فإن استثناء الغلة لأم ولده كاستثنائها لنفسه.
وإن وقف عليها مطلقاً، فينبغي في الحال أنا إذا صححنا وقف الإنسان على نفسه، صح؛ لأن ملك أم ولده أكثر ما يكون بمنزلة ملكه، وإن لم نصححه، فيتوجه أن يقال: هو كالوقف على العبد القن، ويتوجه الفرق بأن أم الولد لا تملك بحال، وفيها نظر. وقد يخرج على ملك العبد بالتمليك، فإن هذا نوع تمليك لأم ولده بخلاف العبد القن، فإنه قد يخرج عن ملكه، فيكون ملكاً لعبد الغير. وأما إذا مات السيد فقد تخرج هذه المسألة على مسألة تفريق الصفقة؛ لأن الوقف على أم الولد يعم حال رقها وعتقها، فإذا لم يصح في أحد الحالين، خرج في الحال الأخرى وجهان.
وإذا قلنا: إن الوقف المنقطع الابتداء يصح، فيجب أن يقال ذلك
359