The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
س ٨٩١: ما حكم من شرط النظر لحاكم المسلمين في الوقف ؟
ج : من شرط النظر لحاكم المسلمين شمل أي حاكم كان سواء كان مذهبه مذهب حاكم البلد زمن الواقف أو لا، وإلا لم يكن له النظر لو انفرد، وهو باطل اتفاقاً، ولو فوضه حاكم لم يكن لحاكم آخر نقضه.
ولو ولى كل واحد من الحكام شخصاً، قدم ولي الأمر أحقهما.
س ٨٩٢: هل للواقف شرط النظر لذي مذهب معين دائماً ؟
ج : لا يجوز لواقف شرط النظر لذي مذهب معين دائماً.
س ٨٩٣: من وقف مدرسة على مدرس وفقهاء .. من الذي يقدر أعطيتهم ؟ وهل يزاد عطاء المدرس لو زاد النماء ؟
ج : من وقف مدرسة على مدرس وفقهاء، فللناظر ثم الحاكم تقدير أعطيتهم، فلو زاد النماء فهو لهم، والحكم بتقدير مدرس أو غيره باطل، ولو نفذه حاكم.
وإن قيل : إن المدرس لا يزداد ولا ينقص بزيادة النماء ونقصه، كان باطلاً ؛ لأنه لهم.
والقياس : أن يسوي بينهم ولو تعاونوا في المنفعة، كالإمام والجيش في المغنم، لكن دل العرف على التفضيل، وإنما قدم القيم ؛ لأن ما يأخذه أجره، ولهذا يحرم أخذه فوق أجرة مثله بلا شرط. والإمام والمؤذن كالقيم، بخلاف المدرس والمتعبد والفقهاء، فإنهم من جنس واحد.
362