The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
ليوقد فيه : جاز، وهو من باب الوقف، وتسميته وقفاً بمعنى أنه وقف على تلك الجهة لا ينتفع به في غيرها : لا تأباه اللغة، وهو جائز في الشرع.
س ٨٧٥: ما حكم وقف الهازل ؟
ج : وقف الهازل كوقف التلجئة إن غلب على الوقف شبه التحريم، من جهة أنه لا يقبل الفسخ، فينبغي أن يصح كالعتق والإتلاف. وإن غلب عليه شبه التمليك، فيشبه الهبة والتمليك، وذلك لا يصح من الهازل على الصحيح.
س ٨٧٦: هل يصح الوقف على النفس ؟
ج: يصح الوقف على النفس، وهو أحد الروايتين عن أحمد. واختارها طائفة من أصحابه.
س ٨٧٧: هل يصح الوقف على الصوفية ؟
ج: يصح الوقف على الصوفية(١)، فمن كان جماعاً للمال ولم يتخلق بالأخلاق المحمودة، ولا تأدب بالآداب الشرعية غالباً، وغلبت عليه الآداب الوضيعة، أو كان فاسقاً، لم يستحق شيئاً، وإن كان قد يجوز للغني مجرد السكنى.
س ٨٧٨: هل يصح أن يقف الكافر مسجداً ؟
(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي معلقاً على هذا الموضع: ((إن مثل هذا الوقف يعين المبتدعين والوثنيين على بدعهم ووثنيتهم، والله أمر بمحاربتهم، فكيف يجوز معاونة الشاقين لله ولرسوله المتبعين والداعين لغير سبيل المؤمنين؟)).
356