The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
ج : ينبغي أن يشترط في الواقف أن يكون ممن يمكن من وقف تلك القربة، فلو أراد الكافر أن يقف مسجداً منع منه.
س ٨٧٩: بين الحكم فيما يلي : لو قال الواقف : وقفت هذه الدراهم على قرض المحتاجين. إذا أطلق واقف النقدين ونحوهما مما يمكن الانتفاع ببدله.
ج : لو قال الواقف : وقفت هذه الدراهم على قرض المحتاجين، لم يكن جواز هذا بعيداً.
وإذا أطلق واقف النقدين ونحوهما مما يمكن الانتفاع ببذله، فإن منع صحة هذا الوقف فيه نظر، خصوصاً على أصلنا، فإنه يجوز عندنا بيع الوقف إذا تعطلت منفعته.
س ٨٨٠: ما حكم من حبس فرساً عليها حلية محرمة ؟
وقد نص أحمد في الذي حبس فرساً عليها حلية محرمة. أن الحلية تباع وينفق عليها، وهذا تصريح بجواز وقف مثل هذا.
س ٨٨١: لو وقف منفعة يملكها كالعبد الموصى بخدمته، أو منفعة أم ولده في حياته أو منفعة العين المستأجرة فهل يصح ؟
ج : لو وقف منفعة يملكها كالعبد الموصى بخدمته، أو منفعة أم ولده في حياته، أو منفعة العين المستأجرة، فعلى ما ذكره أصحابنا : لا يصح.
قال أبو العباس : وعندي هذا ليس فيه فقه، فإنه لا فرق بين وقف هذا ووقف البناء والغراس، ولا فرق بين وقف ثوب على الفقراء
357