The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
س ٨٧٢: بأي شئ يصح الوقف؟ اضرب الأمثلة.
ج: يصح الوقف بالقول وبالفعل الدال عليه عرفاً، كجعل أرضه مسجداً أو أذن للناس لصلاة فيه أو أذن فيه، وأقام ونقله أبو طالب وجعفر وجماعة عن أحمد، أو جعل أرضه مقبرة وأذن بالدفن فيها، ونص عليه أحمد أيضا.
س ٨٧٣: ما الحكم لو قال : قريتي التي بالثغر لموالي الذين بها ولأولادهم؟ أو قال واحد أو جماعة : جعلنا هذا المكان مسجداً أو وقفاً ؟
ج: من قال : قريتي التي بالثغر لموالي الذين بها ولأولادهم، صح وقفاً، ونقله يعقوب بن حبان عن أحمد.
وإذا قال واحد أو جماعة : جعلنا هذا المكان مسجداً أو وقفاً، صار مسجداً ووقفاً بذلك، وإن لم يكملوا عمارته، وإذا قال كل منهم : جعلت ملكي للمسجد أو في المسجد ونحو ذلك، صار بذلك حقاً للمسجد.
س ٨٧٤: لو قال إنسان : تصدقت بهذا الدهن على هذا المسجد ليوقد فيه، هل يصح وقفاً ؟
ج : لو قال(١) إنسان: تصدقت بهذا الدهن على هذا المسجد
(١) قال الشيخ محمد العثيمين معلقاً على هذا الموضع: ((وكلام الشيخ في هذا صريح في جواز وقف ما لا ينتفع به إلا مع ذهاب عينه، والمذهب عدم صحته إلا في الماء، لكن ما ذهب إليه الشيخ أظهر، ولا فرق بين الماء وغيره)).
355