The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
يملك المطالبة بفساد البيع بعد هذا ؛ لأن إخباره بالعيب واجب عليه بالسنة بقوله: ((ولا يحل لمن علم ذلك إلا أن يبينه)) (١)، فكتمانه تغرير، والغار ضامن، وكذا ينبغي أن يقال فيما إذا رأى عبده يبيع فلم ينهه، وفي جميع المواضع فإن المذهب: أن السكوت لا يكون إذناً، فلا يصح التصرف، لكن إذا لم يصح يكون تغريراً، فيكون ضامناً، بحيث إنه ليس له أن يطالب المشتري بالضمان، فإن تَرْك الواجب عندنا، كفعل المحرم، كما يقال فيمن قدر على إنجاء إنسان من هلكة، بل الضمان هنا أقوى.
وظاهر كلام الإمام أحمد في رواية الميموني: أن من باع العين المؤجرة، ولم يتبين للمشتري أنها مستأجرة، أنه لا يصح البيع. ووجهه : أنه باع ملكه وملك غيره، فهي مسألة تفريق الصفة.
*****
(١) رواه الحاكم في المستدرك ٢/ ١٢، رقم: ٢١٥٧. والبيهقي في شعب الإيمان ٣٣٠/٤، رقم: ٥٢٩٥.
326