The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
س ٨١٢: بين حكم ما يلي : إذا ترك الأجير ما يلزمه عمله بلا عذر فتلف ما استؤجر عليه. مطالبة المؤجر بالعمارة.
ج : إذا ترك الأجير ما يلزمه عمله بلا عذر فتلف ما استؤجر عليه، ضمنه، وللمستأجر مطالبة المؤجر بالعمارة التي يحتاج المكان المستأجر إليها، فإذا كان المأجور وقفاً، فالعمارة واجبة من وجهين : من جهة حق أهل الوقف. ومن جهة حق المستأجر.
س ٨١٣: ما حكم اتخاذ الحجامة صناعة يتكسب بها ؟ مع التعليل.
ج : اتخاذ الحجامة صناعة يتكسب بها هو مما نهي عنه عند إمكان الاستغناء عنه ؛ فإنه يفضي إلى كثرة مباشرة النجاسات والاعتناء بها، لكن إذا عمل ذلك العمل بالعوض استحقه، وإلا فلا يجتمع عليه استعماله في مباشرة النجاسة وحرمانه أجرته. ونهي عن أكله مع الاستغناء عنه، مع أنه ملكه، وإذا كانت عليه نفقة رقيق أو بهائم يحتاج إلى نفقتها أنفق عليها من ذلك لئلا يفسد ماله، إذا كان الرجل محتاجاً إلى هذا الكسب، ليس له ما يغنيه عنه إلا المسألة للناس، فهو خير له من مسألة الناس، كما قال بعض السلف، كسب فيه دناءة خير من مسألة الناس.
س ٨١٤: هل يملك المطالبة بفساد البيع إذا بيعت العين المؤجرة إذا علم المالك بفساد المبيع ولم يخبر به ؟
ج : إذا بيعت العين المؤجرة أو المرهونة ونحوهما مما تعلق به حق غير البائع، وهو عالم بالعيب فلم يتكلم، فينبغي أن يقال : لا
325