The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
ج : قال القاضي في "التعليق" : إذا دفع إلى دلال ثوباً أو داراً، وقال له : بع هذا، فمضى وعرض ذلك على جماعة مشترين وعرف ذلك صاحب المبيع، فامتنع من البيع وأخذ السلعة، ثم باعها هو من ذلك المشتري أو من غيره، لم تلزمه أجرة الدلال للمبيع ؛ لأن الأجرة إنما جعلها في مقابلة العقد وما حصل له به ذلك(١).
قال أبو العباس : الواجب أن يستحق من الأجرة بقدر ما عمل، وهذه من مسائل الجعالات.
س ٨١٠: هل تصح إجارة الأرض للزرع ببعض الخارج منها ؟
ج : تصح إجارة الأرض للزرع ببعض الخارج منها، وهو ظاهر المذهب، وقول الجمهور.
س ٨١١: هل يصح إخراج المستأجر من البيت إذا شاء المؤجر ؟
ج : قال ابن منصور: قلت لأحمد : الرجل يستأجر البيت إذا شاء أخرجه (المؤجر) وإذا شاء خرج؟ قال : قد وجب فيهما إلى أجله، إلا أن يهدم البيت أو يغرق الدار أو يموت البعير، فلا ينتفع المستأجر بما استأجر. فيكون عليه بحساب ما سكن أو ركب.
قال القاضي : ظاهر هذا أن الشرط الفاسد لا يبطل الإجارة.
وقال أبو العباس : هذا اشتراط للخيار، لكنه في جميع المدة مع الإذن في الانتفاع.
(١) قال الشيخ محمد العثيمين معلقاً على هذا الموضع: ((ويحتمل أن له جميع الأجرة: إن قلنا: إنها إجارة؛ لأن العقد وإن كان على البيع إلا أن المساومة من مقدماته وضروراته، فهي شروع في العمل. والله أعلم)).
324