324

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Daabacaha

مكتبة الرشد

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ج : قال القاضي في "التعليق" : إذا دفع إلى دلال ثوباً أو داراً، وقال له : بع هذا، فمضى وعرض ذلك على جماعة مشترين وعرف ذلك صاحب المبيع، فامتنع من البيع وأخذ السلعة، ثم باعها هو من ذلك المشتري أو من غيره، لم تلزمه أجرة الدلال للمبيع ؛ لأن الأجرة إنما جعلها في مقابلة العقد وما حصل له به ذلك(١).

قال أبو العباس : الواجب أن يستحق من الأجرة بقدر ما عمل، وهذه من مسائل الجعالات.

س ٨١٠: هل تصح إجارة الأرض للزرع ببعض الخارج منها ؟

ج : تصح إجارة الأرض للزرع ببعض الخارج منها، وهو ظاهر المذهب، وقول الجمهور.

س ٨١١: هل يصح إخراج المستأجر من البيت إذا شاء المؤجر ؟

ج : قال ابن منصور: قلت لأحمد : الرجل يستأجر البيت إذا شاء أخرجه (المؤجر) وإذا شاء خرج؟ قال : قد وجب فيهما إلى أجله، إلا أن يهدم البيت أو يغرق الدار أو يموت البعير، فلا ينتفع المستأجر بما استأجر. فيكون عليه بحساب ما سكن أو ركب.

قال القاضي : ظاهر هذا أن الشرط الفاسد لا يبطل الإجارة.

وقال أبو العباس : هذا اشتراط للخيار، لكنه في جميع المدة مع الإذن في الانتفاع.

(١) قال الشيخ محمد العثيمين معلقاً على هذا الموضع: ((ويحتمل أن له جميع الأجرة: إن قلنا: إنها إجارة؛ لأن العقد وإن كان على البيع إلا أن المساومة من مقدماته وضروراته، فهي شروع في العمل. والله أعلم)).

324