The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
ووجه هذا النص : أن تغسيل الموتى من أعمال البر، والتكسب بذلك يؤذن بتمني موت المسلمين، فيشبه إلى الاحتكار.
س ٨٠٦: هل تعطى الظئر شيئاً عند الفطام ؟
ج : قال أصحابنا : يستحب أن يعطي الظئر عند الفطام عبداً أو أمة إذا أمكن ؛ للخبر، ولعل هذا في المتبرعة بالرضاع.
س ٨٠٧: هل تفتقر الإجارة إلى تقدير عوض ؟
ج : الإجارة لا تفتقر إلى تقدير عوض، ولا إلى صيغة، بل ما جرت العادة بأنه إجارة فهو إجارة، يستحق فيه أجرة المثل في أظهر قولي العلماء.
س ٨٠٨: ما حكم أخذ الأجرة على كتابة العلم ؟
ج : نقل أحمد بن الحسين، قال : سأل رجل أحمد بن حنبل - وأنا أسمع - عن رجل يأخذ الأجرة على كتابة العلم؟ فقال أبو عبدالله : أكرهه لا نأخذ على شيء من أعمال البر أجرة، وكان أبن عيينة لا يراه.
قال القاضي : ظاهر هذا المنع.
قال أبو العباس : لعله مع الغنى، وإلا فهو بعيد.
س ٨٠٩: إذا دفع إلى دلال ثوباً أو داراً، وقال له : بع هذا، فمضى وعرض ذلك على جماعة مشترين وعرف ذلك صاحب المبيع، فامتنع من البيع وأخذ السلعة، ثم باعها هو من ذلك المشتري أو من غيره، هل تلزمه أجرة الدلال للمبيع ؟
323