322

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Daabacaha

مكتبة الرشد

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

أحدهما : أن يؤجر سنة أو سنتين.

والثاني : أن يؤجر مدة لا يمكن الانتفاع بالمأجور لما استؤجر له تالياً في المدة.

فمن الحكام من يرى أن الإجارة لا تجوز إلا إذا أمكن الانتفاع بالعين عقب العقد، فإن أراد أن يستأجر الأرض للازدراع ونحوه، كتب فيها : أنه استأجرها مقيلاً ومراحاً ومزدرعاً ونحو ذلك ؛ لتكون المنفعة ممكنة حالة العقد.

س ٨٠٤: هل يصح إجارة الكتابي ؟ فصل القول.

ج : نصوص الإمام أحمد كثيرة في المنع من إجارة المسلم داره من أهل الذمة وبيعها لهم، واختلف الأصحاب في هذا المنع، هل هو كراهة تنزيه أو تحريم؟ فأطلق أبو علي وأبو موسى والآمدي بالكراهة. وأما الخلال وصاحبه: فمقتضى كلامهما وكلام القاضي: تحريم ذلك، وكلام أحمد يحتمل الأمرين.

وهذا الخلاف عندنا والتردد في الكراهة : إنما محله إذا لم يعقد الإجارة على المنفعة المحرمة، فأما إن أجره إياها لأجل بيع الخمر أو اتخاذها كنيسة أو بيعة ؛ لم يجز قولاً واحداً.

س ٨٠٥: ما حكم غسل الميت بأجرة ؟

ج : قال أبو طالب : سألت أبا عبد الله عن الرجل يغسل الميت بكراء ؟ قال : بكراء؟ واستعظم ذلك.

قلت : يقول أنا فقير. قال : هذا كسب سوء.

322