The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
س ٨١٥: متى تجب العارية ؟ وهل هي مضمونة ؟
ج : العارية تجب مع غناء المالك، وهو أحد القولين في مذهب أحمد. وهي مضمونة إن اشترط ضمانها، وهي رواية عن أحمد.
س ٨١٦: لو سلم شريك شريكه دابة فتلفت بلا تعد ولا تفريط. فما الحكم ؟
ج : لو سلم شريك شريكه دابة فتلفت بلا تعد ولا تفريط، لم يضمن.
س ٨١٧: بين الحكم فيما يلي : إذا قال : أعرتك دابتي لتعلفها. استئجار العبد بطعامه وكسوته.
ج : قياس المذهب : إذا قال : أعرتك دابتي لتعلفها أن هذا يصح ؛ لأن أكثر ما فيه أنه بمنزلة استئجار العبد بطعامه وكسوته، لكن دخول العوض فيه يلحقه بالإجارة، إلا أن يكون ذلك يسيراً لا يبلغ أجرة المثل فلا يبعد أن يكون حكم العارية باقياً، وهذا في المنافع نظير الهبة المشروط فيها الثواب في الأعيان.
س ٨١٨: نفقة العين المعارة على من تجب ؟
ج : قال أبو العباس في قديم خطه: نفقة العين المعارة تجب على المالك أو على المستعير؟ لا أعرف فيها نقلاً، إلا أن قياس المذهب - فيما يظهر لي - : أنها تجب على المستعير ؛ لأنهم قد قالوا : إنه
327