The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
ج : ولا يجوز دفع زكاة الفطر إلا لمن يستحق الكفارة. وهو من يأخذ لحاجته لا في الرقاب والمؤلفة وغير ذلك.
س ٤٥٩: هل يجوز دفع الزكاة إلى فقير واحد ؟
ج : يجوز دفعها إلى فقير واحد. وهو مذهب أحمد.
س ٤٦٠: هل يعتبر في زكاة الفطر ملك نصاب؟
ج : لا يعتبر في زكاة الفطر ملك نصاب، بل تجب على من ملك صاعاً فاضلاً عن قوته يوم العيد وليلته. وهو قول الجمهور.
س ٤٦١: هل من كان عليه دين -وصاحبه لا يطالبه- إخراج صدقة الفطر ؟
ج : إذا كان عليه دين وصاحبه لا يطالبه به، أدى صدقة الفطر، كما يطعم عياله يوم العيد. وهو مذهب أحمد.
س ٤٦٢ : ما القول فيمن عجز عن صدقة الفطر وقت وجوبها عليه ثم أيسر فأداها؟
ج : من عجز عن صدقة الفطر وقت وجوبها عليه ثم أيسر، فأداها فقد أحسن.
س ٤٦٣ : ما قدر زكاة الفطر ؟
ج: قدر الفطر : صاع من التمر والشعير، وأما من البر، فنصف. وهو قول أبي حنيفة وقياس قول أحمد في بقية الكفارات.
205