The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة الرشد
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
أقطع أرضاً بأرض مصر أو غيرها العشر.
قلت : والمراد ما عدا أرض الذمي، فإنه لو جعل داره بستاناً أو مزرعة أو رضخ الإمام له من الغنيمة، فإنه لا يبني فيها. نقله الجماعة عن الإمام أحمد، والله أعلم.
ويلحق بالمدفون حكماً الموجود ظاهراً في مكان جاهلي أو طريق غير مسلوك.
س ٤٥٦: هل يجوز إخراج زكاة العروض عرضاً ؟
ج: يجوز إخراج زكاة العروض عرضاً، ويقوى على قول من يقول : تجب الزكاة في عين المال.
س ٤٥٧ : هل يجزئ في الفطرة من قوت بلده مثل الأرز وغيره ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث ؟
ج : يجزئه في الفطرة من قوت بلده مثل الأرز وغيره، ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث. وهو رواية عن أحمد وقول أكثر العلماء.
س ٤٥٨ : اشرح العبارة التالية : ((ولا يجوز دفع زكاة الفطر إلا لمن يستحق الكفارة».
204