902

At-Taqreeb wa al-Irshaad

التقريب والإرشاد

Tifaftire

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

رحمة الله عليه بقصة عمر بن عبد العزيز في ذلك وأن عروة بن الزبير رشوان الله عليه قال لعمر: إن رسول الله ﷺ قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان، فإنهما إنما احتجا بذلك لاعتقادهما أن حكمه على الواحد حكم على الجميع، وأنه علق الحكم في الخراج بالضمان، وذلك يوجب التعميم، وقد روي أن رسول الله ﷺ قال: "الخراج بالضمان" مما روي أنه قضي بذلك التعلق بقوله في ذلك دون قضائه إذا لم يعرف كيفية وقوعه.

3 / 100