901

At-Taqreeb wa al-Irshaad

التقريب والإرشاد

Tifaftire

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

بالجوار، ولكل جار، والكفارة واجبة بالإفطار، ونحو ذلك، وإذا كان كذلك لم يجب أن يفعل قول/ الراوي: قضى رسول الله ﷺ بالشفعة للجار، وحكم بالشاهد واليمين بالمنزلة قوله ﵊: "الخراج بالضمان، والشفقة للجار"، ووجب القضاء بعموم، هذا القول، والوقف في قوله: قضى، وهل ذلك بقول او فعل، وهل على عمومه في الكلام أو قصره على المحكوم له.
فصل: وقد يقول ﵊: قد قضيت بأن الشفعة للجار، والخراج بالضمان، ويكون مع قوله هذا ما يدل على أنه مراد به البعض ممن يقع الاسم عليه، فإن تجرد من ذلك وجب عمومه لا محالة عند أصحاب العموم.
فصل: فإن قال قائل: فما وجه استدلال من استدل من الفقهاء بما روي من إيقاعه القضاء على عموم الحكم.
قيل: إن كان مع ذلك، ما يدل على أنه واجب في جميع ما يقع عليه الاسم حمل على ذلك، وإلا لم يسع التعلق به، وما روي من أن الشافعي

3 / 99